تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
216
الدر المنضود في أحكام الحدود
الشرائط وكذا إذا كانت في مرات بلا فصل كثير واما إذا كانت بدفعات مع عدم قصر الفصل فلا . ولذا أورد في الجواهر على المحقق بعد نقل كلامه قائلًا : وفيه منع صدق سرقة النصاب من الحرز مع عدم قصر الزمان بحيث يعد الجميع في العرف سرقة واحدة . وقال : نعم لو أخرج المسروق على التواصل كالطعام ونحوه فهو كالدفعة إذ الإخراج إنما يتم بإخراج جميعه وهو إنما يقع دفعة . ثم قال : ولو أخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع بناءا على ما ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا الا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة والله العالم انتهى . وهذه الفروع أمور عرفية يتعرضون لها لا مطالب علمية يبحث فيها . السابعة في ما إذا أخذ النصاب وأحدث فيه حدثا قال المحقق : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . أقول : إذا نقب وأخذ النصاب الا أنه قبل إخراجه قد أخذ فهنا لا يقطع وهكذا لو أخذه وكان قد أحدث فيه حدثا أوجب نقصان قيمته عن النصاب ثم أخرجه عن الحرز كما إذا خرق الثوب وصار خرقه موجبا لذلك فهنا أيضا لا يقطع . ويمكن ان يستدل لذلك ببعض الأخبار كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرجه بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع « 1 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 8 من أبواب حد السرقة ح 3 .